أحمد بن عبد الرزاق الدويش
115
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : ( الشرط الجزائي ) ونصه في العقود الخاصة : بإيجار عين معينة مثل : شقة أو دكان ، يلتزم الطرف الثاني ( المستأجر ) بسداد الأجرة في الموعد المحدد دون الحاجة للمطالبة ، وفي حالة التأخير يتحمل المستأجر غرامة 10 % عن كل شهر تأخير . هل تعتبر هذه الزيادة من أنواع الربا أم أن هذا المبلغ حلال ؟ خاصة وأن العين أجرتها ثابتة حسب العقد لمدة خمس سنوات أو أكثر ، وقابلة للتجديد لفترة مماثلة دون زيادة . أرجو تكرم سامحتكم بإفتائي بما يتوافق والأحكام الشرعية ، حيث إن المعاملات في هذه الأيام حدث الكثير بوضع شروط لضمان مصلحته فقط ، دون النظر لظروف الطرف الثاني . والله أسأل أن يلهمني رشدي وسائر إخواني المسلمين ، وأن يوفق سماحتكم لبيان وتوضيح ما فيه الخير والصلاح ، إنه سميع مجيب . ج 2 : اشتراط زيادة نسبة من الأجرة على المستأجر إذا لم يسدد الإيجار في الموعد المتفق عليه بين الطرفين لا يجوز ؛ لأن ذلك من الربا المشابه لربا الجاهلية بقولهم : ( إما أن تقضي ، وإما أن تربي ) .